المحقق البحراني
216
الحدائق الناضرة
التفصيل الذي ذكروه . بقي الكلام في الرواية الثالثة ( 1 ) حيث تضمنت ترك بعض طوافه وهو مجمل ، وقد أمر ) عليه السلام ) بالبناء فيها ، والحمل على ما ذكر في تلك الرواية من الشوط الواحد غير بعيد . إلا أن الظاهر أن مورد هذه الرواية خارج عن ما نحن فيه . وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله ( تعالى ) قريبا . والله العالم . الثاني - في من قطعه لدخول البيت فإنه يجب عليه ما تقدم من التفصيل بتجاوز النصف وعدمه . والاشكال فيه كما في سابقه ، فإني لم أقف في الأخبار هنا أيضا على ما يدل على ذلك . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله ، كيف يصنع ؟ قال : يعيد طوافه ، وخالف السنة ) . وصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) ( في من كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها ؟ قال يستقبل طوافه ) . وصحيحة ابن مسكان ( 4 ) قال : ( حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد خلوة من البيت فدخله قال : نقض طوافه وخالف السنة ، فليعد ) . ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من نوادر البزنطي
--> ( 1 ) ص 213 الرقم 3 ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 118 ، والوسائل الباب 41 من الطواف ( 3 ) الفقيه ج 2 ص 247 ، والوسائل الباب 41 من الطواف ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 118 ، والوسائل الباب 41 من الطواف